جاءنا إعلان "الحقاوي" التالي...



جاءنا إعلان "الحقاوي" التالي...
أصدرت وزارة السيدة "بسيمة الحقاوي" إعلانا للرأي العام متعلقا ب"تلقي مذكرات اقتراحية بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" نشر في بعض الجرائد اليومية والاليكترونية.
مفاد هذا "الاعلان" أن أجل تلقي المذكرات حدد من تاريخ 13 فبراير الى غاية 8 مارس عن طريق البريد الاليكتروني أو البريد العادي أو وضعها بشكل مباشر لدى مكتب الضبط بنفس الوزارة.
استقراء بعض معطيات "الإعلان" العجيب تسمح بالوقوف على مجموعة من الملاحظات، نذكر منها اثنين:
أولا:  أن هذه المبادرة حسب "الاعلان" تأتي "تفيعلا للدستور، وثانيا وفقا للمخطط التشريعي للحكومة، وهنا يطرح تساؤلين: السؤال الأول: أين هو هذا المخطط التشريعي للحكومة؟ ما هي مرجعية الوزارة؟
منذ شهر ماي من السنة الماضية والجميع يسمع بوجود "مسودة" مخطط تشريعي للحكومة، كما أن المجلس الحكومي بتاريخ 22 نونبر2012، اعتمد من حيث المبدأ على هذا المخطط التشريعي مع الاخذ بعين الاعتبار "بعض" الملاحظات التي تقدم بها السادة الوزراء والسيدة الوزيرة، وبعدها قيل إن المخطط لازال مشروعا، وبالتالي سوف يتم الاعتماد عليه فيما بعد.
وبالعودة لاختصاصات "المجلس الحكومي" حسب الفصل 92 من الدستور الجديد، فلا نجد أي سند قانوني يسمح باعتماد أو مناقشة مثل هاته الوثيقة داخله، وإذا تجاوزنا الجانب القانوني يبقى الحق في الوصول للمعلومة قائما بمعرفة أين هذه الوثيقة وما هي مضامينها؟.
أما بخصوص مرجعية الحكومة، فهي نابعة من الصلاحيات الدستورية من جهة، ومن جهة أخرى من البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي هو بمثابة تعاقد بين الحكومة والشعب خلال ولايتها، فالسيدة "الحقاوي" كان عليها الاحالة على البرنامج الحكومي وليس "المخطط التشريعي" المجهول، باعتبار أن هذا الاخير ليس سياسة عمومية أو قطاعية أو مبادئ عامة بقدر ما هو "وثيقة تقنية" تحدد المنهجيات المتبعة في صياغة القوانين والجدولة الزمينة لها، وليست بمبادئ موجهة للحكومة يجب الاستناد عليها، وإعداد "المخطط" له أبعاد سياسية وتوافقية وليست تشريعية، فيمكن إعداده بالتشاور مع الفرق البرلمانية أو فرق الاغلبية فقط أو مع الاحزاب السياسية أوالمجتمع المدني خارج إطار المؤسسات الرسمية بعقد يوم دراسي أو مائدة مستديرة أو غيرها.
ثانيا: دعت السيدة "الحقاوي" من خلال "إعلانها" بفتح "باب تلقي مذكرات الهيئات السياسية والمدنية والنقابية ومختلف المؤسسات الوطنية"، وهنا مستويين في النقاش.
المستوى الاول يظهر الوسائل التي اعتمدتها السيدة "الحقاوي" مع الهيئات السياسية والمدنية والنقابية، وهي وسائل مشروعة ويحق للسيدة استعمالها وأن تختار أي شكل منها من اجل تواصلها وتوسع بها المشاورات وتراها من الأسس المناسبة للنقاش التشاركي التفاعلي، وهي حسب "الاعلان": المراسلة عبر البريد الاليكتروني أو البريد العادي أو الوضع لدى مكتب الضبط.
المستوى الثاني وهو مرتبط ب"المؤسسات الوطنية"، وهنا المسطرة لا تسمح للسيدة "الوزيرة" الوحيدة في حكومة "بن كيران" أن تختار ما تشاء من الوسائل، بل هناك قوانين ومساطر يجب أن يتم اعتمادها واحترامها.
فالمؤسسة المعنية بهذا الموضوع بشكل مباشر هي "المجلس الوطني لحقوق الانسان"، وفي هذا الاطار لابد من استحضار الظهير المؤسس لهذه المؤسسة، والذي يحمل رقم 1.11.19، ففي مادته 16 تنص على أن "المجلس يقدم للحكومة و البرلمان، بناء على طلب أي منهما، المساعدة والمشورة بشأن ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها." والمسطرة المتبعة في هذا المجال أن تلجأ السيدة "الوزيرة" بطلب الى رئيس الحكومة "مساعدة ومشورة" المجلس، ويتقدم رئيس الحكومة بطلب منه الى السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص هذا الموضوع.
نفس الشيء بالنسبة الى البرلمان، وهنا نستحضر تجربتين، تجربة طلب "الفريق الاشتراكي" من رئيس مجلس النواب "مساعدة ومشورة" المجلس بخصوص قانون "الحصانة العسكرية"، حيث راسل السيد "كريم غلاب" بصفته رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص الموضوع، وهو ما تم حيث أبدى "المجلس" رأيه من خلال طلب رئيس مجلس النواب وليس بناء على طلب رئيس الفريق الاشتراكي. والتجربة الثانية، هي عندما طلب السيد "خيرون" وهو بالمناسبة ينتمي لحزب العدالة والتنمية، بصفته رئيس لجنة المالية، حضور رئيس المجلس الاستشاري للجالية بالخارج، من أجل "المسألة" حول مالية المؤسسة، فكان هناك خلط لدى صاحب الطلب بين الفصل 102  من الدستور الذي ينص على " يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم." باعتبار هؤلاء المسؤولين تحت وصاية الحكومة، والفصل 160 الذي ينص على " على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور تقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان." أي أنها مؤسسات مستلقة عن الحكومة والحضور الى هذه الجلسات يتم بطلب من أحد رئيسي البرلمان، وهو ما أكده قرار "المجلس الدستوري" رقم 12/829 في النظر على دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب.
في الختام :
كتاب يدرس للسنة الاولى حقوق، "لماكس فيبر" بعنوان "العالم والسياسي" ويتناول موضوع أخلاقيات "العالم" الذي يبحث عن الحقيقة وفق أدوات علمية ومنهجيات ثابتة ورصينة وبين أخلاق "السياسي" الذي لا يبحث عن الحقيقة ولكن يبحث عن المنفعة والنجاعة وفق أدواته الخاصة وهي التوافق والتراضي والتحالف وهي كلها غير ثابتة بل متحولة. فهل السيدة "الحقاوي" تبحث عن الحقيقة العلمية من خلال "لجنتها العلمية"؟
لا نقدم دروسا للحكومة، ولكن نتابع "تطبيق الدستور" نصا وروحا، ألم يقل بنكيران أن الملك قال له "طبق الدستور".

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مقارنة شكلية بين دستوري 2011 و1996

نظام الحكم في المغرب

الرجة الثورية العربية على ضوء نظريات الثورات والاحتجاجات لعبد الحي مودن