المشاركات

عرض المشاركات من يناير, ٢٠٢٢

سليمان وعمر والآخرون ...

صورة
  سليمان وعمر والآخرون ... عزيز إدمين   أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في حق الصحفي سليمان الريسوني بالسجن خمس سنوات نافذة، وهو حكم كان متوقعا، بل هناك من كان يتوقع أن يكون الحكم أكثر من ذلك، ليس لصلابة الأدلة التي تدينه وإنما لسببين. يتعلق السبب الأول بالسياق العام الذي جرت فيه المحاكمة، إذ منذ سنة 2014، وبالضبط بعد خطاب وزير الداخلية أمام البرلمان، ارتفع صبيب قمع حرية التعبير والرأي والحق في التظاهر، من خلال اعتقال الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين بشكل مهول. فأصحبت المقاربة الأمنية خلال هذه الفترة هي المهيمنة، واحتل الأمني مجالات كثيرة في الفضاء العمومي، وحل محل عدد من الفاعلين في تقديم أجوبته الأمنية على الأسئلة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لنصل إلى سطوه على الحياة العامة، ولم تتبقى للسياسي أو الحقوقي أو المدني أو الصحفي/الاعلامي أو المؤسساتي إلا دوائرة صغيرة ميكروسكوبية يتحرك داخلها ضمن فضاء عمومي ملغوم بالخطوط الحمراء. هذه الخطوط الحمراء تمددت وتنوعت في المجال العمومي المغربي، ولم تعد تقتصر فقط على ما هو منصوص عليه في القوانين، بل أضحت تشمل أشخاص بعين

إشكالات دستورية وقانونية تطوّق مرة أخرى مرسوم مندوبية حقوق الإنسان

صورة
عزيز إدمين   منذ تشكيل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بمقتضى المرسوم رقم 2.11.150، الصادر بتاريخ 11 أبريل 2011، ومرورا بالمرسومين التعديليين رقمي 2.17.190 و2.19.954 بتاريخي 5 ماي 2017 و24 أكتوبر 2019، وصولا إلى المرسوم الحالي رقم 2.21.931 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2021، وهي تطرح إشكالات دستورية وقانونية.   المرسوم الحالي رقم 2.21.931 المغير والمتمم للمراسيم السابقة، والذي بمقتضاه أصبح للمندوب الوزاري لحقوق الإنسان "صلاحيات" على المندوبية الوزارية، يطرح إشكالات دستورية وأخرى قانونية.   أولا: إشكالان دستوريان   الإشكال الدستوري الأول، ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في مادته 90 على أن "يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء. تحمل المقررات التنظيمية، الصادرة عن رئيس الحكومة، التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها".   والنص الدستوري صريح ولا يحتاج لا لتأويلٍ ولا لتفسيرٍ، إن أي مقرر تنظيمي، مرسوما كان أو مقررات أو تفويضات أو غيرها، فإن الوزراء المكلفين بتنفيذه يجب أن يوقعوا بالعطف على هذه الوثائق.   وهو ما أكد عليه القانون التنظيمي رقم

جواز التلقيح غير دستوري في المغرب

صورة
      نشرت وكالة المغرب العربي للإنباء قصاصة خبرية غير موقعة، ولم تنفيها الحكومة بخصوص ضرورة تقديم جواز التلقيح من أجل الولوج للخدمات الاجتماعية والإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات الخاصة. نشرت فيما بعد رئاسة الحكومة بلاغا، بعد موجة الرفض والاستنكار من قبل عدد من المنظمات الحقوقية والنقابية والحزبية لهذا القرار المفاجئ، تعلل فيه أنها قررت اعتماد جواز التلقيح " " تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح ... وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية " ، كما عرفت   بوابة البرلمان منع حراس الأمن دخول برلمانيين لممارسة مهامهم الدستورية، رغم أن إحدى البرلمانيات قدت له تحليل الكشف PCR بكونها خالية من فيروس كوفيد 19. أولا : المغرب يضيق من حيث شكليات التمتع بالحماية، ويوسع من حيث المنع بالتمتع بالحقوق بالعودة إلى موضوع جواز التلقيح، فإن المقصود منه أن الأشخاص الذين قاموا بتلقي جرعتين أو ثلاثة ويحملون شهادة طبية بذلك، هم من لهم الحق في الحصول على حقوقهم الأساسية، ويختلف هذا "الجواز المغربي" عن الجواز الصحي الذي تعتمده عدد من الدول الأوربية، من

السجال اللامنتهي مع مندوبية حقوق الإنسان

صورة
  السجال اللامنتهي مع مندوبية حقوق الإنسان عزيز إدمين . تقدم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها "أحدثت بتاريخ 11 أبريل 2011 وهي بنية ملحقة برئاسة الحكومة، مكلفة بتنسيق وإعداد وتتبع تنفيذ السياسات العامة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، وهو تقديم يخالف أحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.19.954 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2019، إذ لم تعد المندوبية الوزارية بنية مستقلة تابعة لرئاسة الحكومة، بل أصبحت مديرية ضمن هياكل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وتابعة مباشرة للوزير الوصي وليس رئاسة الحكومة. كانت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان سابقا بنية مستقلة وتخصص لها ميزانية داخل القانون المالي السنوي، أما وضعها القانوني الحالي، فإنها بنية إدارية تابعة للوزارة وليست لها أي ميزانية مستقلة، بل أجور موظفيها ومستخدميها يتم استخلاصها من الغلاف المالي المخصص لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وفي هذا السياق يطرح السؤال ما هي العلاقة الإدارية أو التنظيمية التي تربط بين وزير الدولة في حقوق الإنسان والمندوب الوزاري لحقوق

التنصل المفضوح للجزائر من مسؤولياتها الدولية

صورة
  التنصل المفضوح للجزائر من مسؤولياتها الدولية عزيز إدمين .   وجه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبر ثلاثة إجراءات خاصة، وهي المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالإعدام خارج القانون، والمقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين، في يناير من هذه السنة، رسالة إلى الدولة الجزائرية بخصوص "بإعدام اثنين من اللاجئين الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب مدينة عوينة   بلقراع   الجزائرية" وأضافت الرسالة أن "هذه الانتهاكات جزء من نمط عام وممنهج من الانتهاكات المنهجية التي يُزعم أن قوات الأمن الجزائرية ارتكبتها ضد اللاجئين الصحراويين". أولا: توصيف الجرائم وقفت رسالة مجلس حقوق الإنسان على سياق الانتهاك، حيث سجلت أن " مجموعة من الصحراويين المنقبين عن الذهب المقيمين في مخيمات تندوف ، فوجئوا ظهر يوم 19 أكتوبر 2020 ، بدورية للجيش الجزائري في موقع تعدين غير مصرح به بالقرب من مخيم تندوف" و"بعد سماع إطلاق النار على ما يبدو في اتجاههم من قبل الجنود الجزائريين ، ورد أن اللاجئين الصحراويين قد اندفعوا إلى بئر (حفرة) الذي يبلغ عمقه ستة أمت