ماذا يريد الفريق الاممي المعني بالاعتقال التعسفي من المغرب؟

ماذا يريد الفريق الاممي المعني بالاعتقال التعسفي من المغرب؟

يعتبر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي من الآليات غير التعاهدية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي تشتغل على تتبع أوضاع حقوق الإنسان في موضوعات محددة كإجراءات خاصة (أو القرار 1235 المؤرخ بيونيو 1967)، وقد أنشأ هذا الفريق بناء على القرار 199/42 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان السابقة. وقدتم تجديد ولايته الثالثة بموجب القرار 15/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان ( اللجنة سابقا) سنة 2010، ويتكون الفريق الحالي من خمسة أعضاء يترأسهم السنغالي السيد "مالك الحجي سو".
ومن بين  المهام التي يتطلع بها "الفريق" الزيارات القطرية للدول حيث جاء في قرار إنشاءه في الفقرة "د"  "القيام ببعثات ميدانية بناءً على دعوة من الحكومة، لفهم الحالة السائدة في كل بلد فهماً أفضل، وإدراك الأسباب الكامنة وراء حالات الحرمان من الحرية تعسفاً".
    وفي هذا الاطار يزور هذا الفريق المغرب بطلب من الحكومة المغربية خلال الأسبوع الأول من شهر دجنبر القادم 2013. فماذا يريد هذا الفريق، وما هي مهامه ومجالات تدخله؟
    لقد استطاع المنتظم الدولي خلال القرن الماضي وضع معايير واضحة للحدود الفاصلة بين الاحتجاز القسري الذي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان بوصفه تعسفا عن مجال الاحتجاز الإداري أو القضائي، وذلك من خلال أربع محاور أساسية وهي: الاحتجاز الذي يأتي نتيجة لممارسة حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية كحرية الرأي والتعبير وغيرها، والاحتجاز الذي يتم بسبب غياب الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، أو الاحتجاز الذي يستمر ما بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحكم قضائي، أو الاحتجاز الإداري الممنهج ضد فئات معينة.
  وفي هذا الإطار فإن لجنة حقوق الإنسان في قرارها 1997-50 بدأت تستخدم مصطلح "الاحتجاز" بمعنى "الحرمان من الحرية"، لإلغاء لتوحيد  المصطلحات الأخرى التي يتقاطع معها بشكل جزئي أو كلي مثل "الحبس"، "السجن"، "الحبس المشدد"، "الاعتقال"، "التوقيف"، "القبض"، "الاعتقال الاحتياطي"، وغيرهم، كما أن نفس القرار وسع من صلاحيات الفريق لتشمل الاحتجاز الإداري لملتمسي اللجوء والمهاجرين.
ويصبح الحرمان من الحرية احتجازا تعسفيا بشروط واضحة في غياب أي سند قانوني يشرعن هذا الحرمان، أو إذا كان الحرمان ناجما عن ممارسة أحد الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو إذا كان قد صدر حكم قضائي نهائي وهو موسوم بعيب المحاكمة غير العادلة والمخالفة للقواعد والمبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار رقم 173-43 المؤرخ في دجنبر 1988، أو الاحتجاز المثير للقلق اتجاه طالبي اللجوء.
    كل هذه الحيتيات جعلت  "الفريق"  يصنف حالات الاعقال التعسفي الى ثلاثة مستويات: اعتقال أثناء ممارسة حق مكفول بموجب الاتفاقيات الدولية، أو اعتقال مع خرق لشروط المحاكمة العادلة، أو اعتقال لفئات هشة وضعيفة الحماية في سياقات مختلفة.
     إن تطور منظومة حقوق الإنسان وما رافقها من ظهور حالات جديدة لانتهاك حقوق  الإنسان، كحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، جعل الفريق يطور  من دوره وصلاحياته وآليات اشتغاله، التي يمكن استقراؤها من خلال تقاريره السنوية المقدمة أمام مجلس حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار نطرح بعض الأمثلة التي لها صلة بالواقع المغربي:

أولا :الاحتجاز التعسفي في سياق نقل المحتجزين الدوليين، لاسيما في مكافحة الإرهاب.
    سجل الفريق مسؤولية الدولة التي تتعاون في نقل شخص إلى سجن دولة أخرى تتوفر فيها أدلة وجيهة بتعريضه لخطر فعل الاحتجاز التعسفي. مما جعل الفريق يؤكد على المبدأين في القانون الدولي وهما: اولا تفضيل العدالة الجنائية لإدانة مرتكبي أعمال إرهابية وإزالة قدرتهم على ممارسة ضرر للغير وثانيا مبدأ عدم الطرد.
     بخصوص المبدأ الأول، فالفريق وانطلاقا من اتفاقيات دولية، كاتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل واتفاقية مكافحة الإرهاب، التي تتناول موضوع التسليم وفق مساطر معينة، فإنه يقر بالالتزام الدولي بان تنفيذ التسليم لا يتم إلا بطلب من الدولة وأن من حق الدول طرد أو ترحيل كل شخص ليس من رعاياها يشكل تهديدا على أمنها الوطني، إلا أن الفريق  ينبه أن ما يميز الترحيل أو الطرد عن عمليات التسليم هو الأساس القانوني الوطني والاجراءات الادارية التي تسبق عملية التسليم بإخبار الشخص المعني بالأمر والذي يمكنه أن يطعن في القرار أمام المحكمة.
    أما المبدأ الثاني المتعلق بعدم الطرد، فانطلاقا من المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تمنع طرد شخص يعتقد أنه سوف يتعرض للتعذيب في البلد المرحل إليه، أو يحاكم في غياب ضمانات شروط المحاكمة العادلة، أو أن يتم اعتقاله بدون سند قانوني، أو حرمانه من ممارسة إحدى الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. فإنه لا يجوز ترحليه. ويضيف العرف الدولي أيضا أسباب أخرى لمنع الطرد وتتعلق بالاحتجاز الطويل الأمد، أو الحبس الانفرادي.
  وبالعودة للحالة المغربية، فقد طرحت على المغرب مسألة الترحيل القسري والسري المنفذة في سياق مكافحة الإرهاب أثناء مناقشة تقريره الوطني أمام اللجنة الأممية المعنية بمناهضة التعذيب في نونبر 2011، في حالات كل من "محمد بنيام" و"رامز باشيب" و"محمد قطيط".

ثانيا: الضمانات الديبلوماسية فيما يتعلق بالاحتجاز والمحاكمة العادلة
    يرفض الفريق أن يتم تسليم شخص ما لدولة يوجد فيها خطر الاخلال بشروط المحاكمة العادلة، رغم وجود معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين، حيث تستبعد "الضمانات الديبلوماسية" في ظل غياب بنود منصوص عليها صراحة بعدم تعرض الشخص للتعذيب أو الاحتجاز القسري، باعتبار هاته الضمانات "غير موثوقة وغير فعالة" فيما يتصل بالتعذيب.
    وفي هذا الاطار تطرح على المغرب حالتين هما:  تسليم الروسي "أليكسي كالينينشو" في خرق للمادة الثالثة من اتفاقية التعذيب، ومجرد "تعليق" تسليم الجزائري "كيتي"، حسب تقرير اللجنة الأممية المعنية بمناهضة التعذيب للدولة المغربية.

ثالثا: نظام السجون وظروف المحتجزين
    يقر الفريق أن بعض جوانب نظام السجون لا يدخل ضمن اختصاصاته ولكن يمكنه أن يقدم ملاحظات تساهم في إدارة السجون بشكل أفضل وفي تطوير التأهيل الاجتماعي.
    وفي هذا الصدد فالفريق يسجل ضعف الرقابة القضائية الوطنية وغالبا ما تكون صورية ولا تشكل حماية فعالة في عمليات الاحتجاز التعسفي، مع قصور يتسم بغياب أبسط احتياجات السجناء فيما يتعلق بالتغذية والصحة والأمن. ويسجل ايضا  ارتفاع حالات "العود" بعد الافراج نظرا لضعف التأهيل، ويعتبر "التنقيل" الذي يتعرض له السجناء يكرس عزلتهم بابتعادهم عن ذويهم، كما ينبه الفريق أن الاعتقال الاحتياطي يساهم بشكل كبير في الاكتظاظ وما يترتب عن ذلك من الحرمان من باقي الحقوق الأساسية، وأن الاعتقال الاحتياطي منافيا لمبدأ قرينة البراءة مما يجعل المتابعين يدانون على أساس الأدلة المقدمة لتجنيب القضاء عبء الإفراج عن شخص قضى مدة طويلة رهن الاعتقال الاحتياطي . وبالتالي فالضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا تستوفى كما يجب.
   وبخصوص التجربة المغربية يمكن العودة لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعنون ب"أزمة السجون مسؤولية مشتركة" والتقرير الصادر عن السيد خوان مانديز المقرر المعني بالتعذيب بعد زيارته للمغرب السنة الماضية، لملامسة الإشكاليات الملقاة على المغرب.

رابعا: احتجاز غير المواطنين
   يقصد بغير المواطنين لدى "الفريق": طالبي اللجوء والمهاجرين الذين قد يتعرضون لاحتجاز مطول دون إمكانية سلك سبل الانتصاف الإدارية والقضائية.
  وقد سجل الفريق أيضا أن ظاهرة الهجرة السرية لم تعد تعني فقط الدول الغنية والمتقدمة بل أيضا مست حتى دول الجنوب، حيث أصبحت الهجرة جنوب – جنوب وما يتبع ذلك من إشكاليات جديدة، وجزء كبير من هذه الدول أضحت دول استقبال عوض دول عبور، والتي يغيب فيها نظام قانوني يراعي المعايير الدولية للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، أو أن هذه الدول تجيز احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين أو المهاجرين خارج سياق الاجرام أو التهديد للأمن الوطني بغية إبعادهم لبلدهم الأصلي.
    ورغم أن القانون الدولي لا يحظر الاحتجاز الإداري لهذه الفئة، فإن الفريق يعتبره احتجازا تعسفيا، باعتبار أن العملية برمتها ليست حلا ناجعا.
    وبالرجوع للسياق الوطني فإن  التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان حول "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة" يقف على مجموعة من عناصر الخلل التي لا تسمح بوجود سياسة عمومية عرضانية ومندمجة اتجاه المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء.
    وفي هذا الصدد نذكر ببعض  العناصر الكبرى الصادرة عن الشبكة الاوربية المتوسطية لحقوق الانسان في دراسة قامت بها سنة 2010 تحت عنوان "الهجرة واللجوء في بلدان المغرب العربي" تتناول العناويين التالية: سياسات للهجرة "لا تهتم بحقوق المهاجرين" مع وجود "نظام صارم للسيطرة على الأجانب المتمتعين بوضع قانوني" و "أنظمة قمعية للغاية ضد الأجانب الذين لا يتمتعون بصفة شرعية":
   ففي المغرب –تسجل الدراسة-  "هناك تلاءم بين القانون والاجراءات الحمائية مع ما هو منصوص عليه في القانون الدولي، لاسيما في ما يتعلق بحقوق الأطفال واللاجئين والحماية من التعذيب. بيد أن بعض هذه الأحكام القانونية تتعارض مع القانون الدولي نفسه، خاصة فيما يتعلق بإصدار تصاريح إقامة للاجئين استناداً إلى دخولهم البلاد بطريقة مشروعة.
    أما بخصوص "وجود أنظمة قمعية للغاية ضد الأجانب الذين لا يتمتعون بصفة شرعية"، تسجل الدراسة أن الممارسة العملية في المغرب "قد تتخذ قرارات بالترحيل أو الإعادة إلى الحدود بطرق متباينة للغاية )تبليغ القرارات شفهياً، عدم الإخطار بالقرارات...(، دون دوافع عموماً، في تناقض تام مع القانون المغربي ، بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد أي إجراء للطعن في قرار الترحيل أو الطرد )باستثناء الطعن في القرار الذي يحدد البلد الذي سيتم الترحيل إليه (. وهناك إمكانية للطعن )مع إيقاف التنفيذ( في قرار الإعادة إلى الحدود. غير أن هذا الإجراء ليس فعالا من الناحية العملية )بسبب عدم حصول الأجانب على معلومات عن إجراءات الطعن؛ وعدم امتثال السلطات الإدارية للإجراءات، في تناقض تام مع القانون(.

رابعا: الاحتجاز في سياق مكافحة الارهاب
     يسجل الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بوجود قوانين استثنائية في سياق ما يزعم أنه مكافحة إرهاب، ويتعلق بالاحتجاز الإداري لفترات يحتمل أنها غير محددة بدوافع أمنية أو اعتقال مدافعين عن حقوق الانسان أو أشخاص يعبرون عن رأيهم الذي تتخذه  الدول ذريعة لمتابعتهم في إطار مكافحة الإرهاب.
     ففيما يتعلق بالاحتجاز القسري في سياق الإرهاب يوصي الفريق بأنه "يجب ألا تفرض  حالات استثنائية و ألا تنفذ التدابير المتخذة في ظلها، بما في ذلك الحرمان من الحرية، إلا بما يتماشى تماماً مع المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك مع التقيد الصارم بمبدأ التناسب".
 مما يطرح تساؤل حول حالتي السيدين "محمد حاجب" و "عبد الصمد البيطار".
أما متابعة أشخاص على ضوء حرية الرأي والتعبير في سياق مكافحة الارهاب يطرح حالة السيد "علي أنوزلا".

خامسا: المحاكم العسكرية
سجل الفريق أن المحاكم العسكرية تنال من الحق في العدالة، فقد أشار إلى ذلك بالفعل في عدة تقارير (نذكر على سبيل المثال لا الحصر A-HRC-4-40 ;A-HRC-7-4)، أن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية عادة ما تؤثر سلبا على تمتعهم في الحق في حريتهم الشخصية والحق في محاكمة عادلة، وقبل كل ذلك الحق في محاكمة سريعة، وفي مثولهم أمام قاض دون تأخير، والحق في الإفراج عنهم بانتظار المحاكمة، وفي الطعن في قرار الاحتجاز ، والحق في افتراض براءتهم ، والحق في محاكمتهم دون تأخير وما إلى ذلك.
  بل وقد أوصى الفريق أيضا أنه "إذا كان لا بد من استمرار وجود شكل من أشكال القضاء العسكري، فيجب أن يراعي هذا القضاء القواعد الأربع التالية:
·       ألا يتمتع باختصاص محاكمة المدنيين؛
·       ألا يتمتع باختصاص محاكمة موظفين عسكريين إذا وجد مدنيون بين الضحايا؛
·   ألا يتمتع باختصاص محاكمة المدنيين والموظفين العسكريين في حال وجود تمرد، أو تحريض على العصيان أو أي جريمة تعرض أو يمكن أن تعرض النظام الديمقراطي للخطر؛
·       أن يمنع من فرض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف".
وهنا نطرح في الحالة المغربية المعتقلين في أحداث "أكديم إزيك".

سادسا: الاحتجاز السري
    يؤكد "الفريق الأممي"  أن هذا النوع من الاحتجاز  السري يشكل انتهاكًا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة. كما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ،إذا حدث خلال أي شكل من أشكال النزاع  المسلح، وحسب الفريق فإن الاحتجاز السري ينتهك الحق في الحرية الشخصية ويحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين، ولا ينبغي لأي نظام قضائي أن يسمح بحرمان أشخاص من حريتهم بصورة سرية لفترات قد تكون غير محددة، واحتجازهم خارج نطاق القانون ودون إمكانية اللجوء إلى إجراءات قانونية، بما في ذلك حق المثول أمام محكمة.
  ويُحرم المحتجزون سرًا من حقهم في المحاكمة العادلة عندما لا ترغب سلطات الدولة في توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم.  وحتى في الحالات التي يتم فيها توجيه تهم جنائية للمحتجزين، فإن سريّة احتجازهم وعدم الأمان الناتج عن حرماﻧﻬم من الاتصال بالعالم الخارجي وعدم معرفة أفراد أسرهم لمكاﻧﻬم ومصيرهم يشكل انتهاكًا لافتراض البراءة ويؤدي إلى انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة.
 وفي الوقت ذاته، يُعد الاحتجاز السري ضربًا من الاختفاء القسري .وقد يشكل الاحتجاز السري جريمة ضد الإنسانية إذا استخدم بصورة واسعة النطاق أو ممنهجة. وكل حالة احتجاز سري هي بطبيعة الحال حبس انفرادي . وقد يؤدي هذا الاخير  لفترات طويلة إلى تيسير ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
 واضاف الفريق  انه بالرغم من هذه القواعد القطعية، لا يزال الاحتجاز السري مستخدمًا باسم مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم ، بل  وزاد من شدته ما يُسمى الحرب العالمية على الإرهاب".
وفي هذا الصدد لابد أن نذكر بتقرير سنوي صادر عن فريق آخر هو الفريق المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي الصادر بتاريخ فاتح مارس 2013 يسجل فيه أن "زيارة قام بها الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان بتاريخ 18 ماي 2011،كاستجابة لمطالب شباب حركة 20 فبراير، الى مقر الإدارة العامة لإدارة التراب الوطني DST بمدينة تمارة أعلن فيها أنه "في حينه وإبانه" ليس هناك ما يوحي بوجود معتقل سري، ولكن من خلال الشهادات المقدمة من قبل المعتقلين الذين مروا من ذلك المكان، يصعب القول أن "المكان" قبل الزيارة لم يكن "للاحتجاز بمعزل عن الخارج" مما يدل على أنه "معتقل سري".


لقد حققتم يا شباب 20 فبراير الكثير وينتظركم الأكثر.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مقارنة شكلية بين دستوري 2011 و1996

نظام الحكم في المغرب

الرجة الثورية العربية على ضوء نظريات الثورات والاحتجاجات لعبد الحي مودن