الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري





الهيئة العليا
للاتصال السمعي البصري





إعداد الطالبة : إشراف الأستاذ :
-عبد العزيز أدمين -عبد القادر باينة
-عبد العالي أجليلي



السنة الجامعية 2006-2007



مقدمة
لا شك أن البث الإذاعي والبصري يصل إلى فضاءات واسعة من الجماهير ويمكن من خلال التأثير سلبا وإيجابا.
وقد تبلورت ثلاث نماذج في استخدام هذه الميزة فلأهمية المجال السمعي البصري في التأثير على الرأي العام تحولت وسائل الإعلام إلى مجال تحتكره الدولة في الكثير من دول العالم بما في ذلك الدول العربية. وأصبح دوره الأهم أن يكون الناطق باسم الدولة فيمدح مسؤوليتها وأجهزتها ويهجو خصومها.
أما النموذج الثاني فهو تجاري شاع في الدول التي لم تحتكر فيها الدولة الإعلام السمعي البصري كالولايات المتحدة وأوروبا وثمة نموذجا ثالثا يعرف بالخدمة الإذاعية العامة الذي يعتبر البث الإذاعي خدمة للجمهور لا وسيلة للسيطرة على الرأي العام أو لجني الأرباح وإنتاج برامجه.
لكن بعد أن شهد العالم في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات تحولا سياسيا جدريا تمثل في انهيار الاتحاد السوفياتي وبالتالي المعسكر الاشتراكي مما فتح الباب على مصراعيه لقوى السوق في تلك الدول بالإضافة إلى التقدم السريع الذي عرفه تيار العولمة معززا بالثروة الرقمية حتى أصبح تيارا جارفا يريد إزالة كلا القيود المفروضة على التجارة والملكية.
أما فيما يخص المغرب الذي هو أيضا خضع لتأثيرات خارجية كغيره من البلدان المسماة بدول العالم الثالث ولعوامل داخلية جعلته مضطرا لتكريس تحول من مرحلة إلى مرحلة إيجابية ولو نسبيا في مجال الإعلام وذلك بداية سنة 1993 ( المناظرة الوطنية الأولى للإعلام)وأيضا مع تاريخ 31 غشت 2004 عند صدور ظهير 01.212.02 الذي يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
فإلى أي حد ساهم إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تدعيم سيرورة التحرير التي نهجتها الدولة في قطاع السمعي البصري بعد مرحلة الاحتكار الطويلة التي كانت لها ظروفها وسياقاتها؟
سنحاول مقاربة هذا السؤال من خلال التصميم التالي:
الميحث الأول: السياق العام لتأسيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
المطلب الأول: قطاع السمعي البصري من الاحتكار إلى التحرير
المطلب الثاني: قانون تحرير القطاع السمعي البصري
المبحث الثاني: تنظيم الهيئة وقراراتها
المطلب الأول: تنظيم الهيئة وهيكلتها
المطلب الثاني: قرارات الهيئة

المبحث الأول: السياق العام لتأثير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
يمكن الحديث في هذا الإطار عن مختلف التطورات التي مر بها قطاع السمعي البصري بالمغرب منذ الحماية إلى اليوم والتي تميزت بالاتجاه التدريجي نحو التحرير بعد مرحلة طويلة من الاحتكار، والتي توجت بإصدار قانون تحرير القطاع السمعي البصري.
المطلب الأول: القطاع السمعي البصري من الاحتكار إلى التحرير
مع دخول المغرب تحت الحماية الفرنسية بدأت أول بوادر انتشار البث الإذاعي وانتشار قطاعات السينما والإنتاج السينمائي خصوصا في المدن الكبرى، ونظرا لوعي وإدراك فرنسا خطورة الدور الذي يمكن أن تلعبه الإذاعة والسينما لفضح مخططاتها الاستعمارية لهذا أبت أن تترك المجال حرا بدون تقنين يكرس مراقبتها واحتكارها له، لذلك عملت على إصدار ظهير 27 أبريل 1914 وظهير 25 نونبر 1924 المتعلق باحتكار الدولة لميدان البث الإذاعي والتلفزي وهكذا كانت أول محطة إذاعية سميت بإذاعة المغربRadio Maroc افتتحت بالرباط في فبراير 1928، تلاها خلق المكتب الشريف للبريد والتلغراف كل ذلك من أجل تلبية حاجياتها الدعائية التي تقدم مصالحها سواء على المستوى الداخلي بالعمل على تسهيل الحياة على المقيمين الفرنسيين وكسب تعاطف المغاربة أو على المستوى الخارجي بالقدرة على التصدي للدعاية المعادية والمنافسة لمصالح فرنسا بالمغرب. وستعمل سلطات الحماية كذلك على نشر السينما وفق شروط وضوابط لا تتجاوز سقف أهدافها الدعائية حيث ثم تصوير 30 فيلما ما بين 1919 و1938، كما فتحت ما يزيد عن 70 قاعة عرض في نفس الفترة موزعة بين الحواضر والمدن الكبرى، وقد خلقت أيضا مصلحة السينما Service du cinéma من أجل مراقبة المخرجين والموزعين والمنتجين. إلا أنه بعد الإقبال الكبير الذي عرفته دور العروض في البداية فإنه نتيجة للتطورات السياسية ولظهور بوادر الاستقلال سوف يتراجع حجم هذا الإقبال.
أما في المغرب المستقل فقد تأثر قطاع الاتصال السمعي البصري بأحداث سياسية بالغة التوتر خصوصا إعلان حالة الاستثناء في 7 نونبر 1965، فرغم أن الحكومات الأولى أبدت استعدادا لوضع قوانين جديدة لتطوير المجال السمعي البصري بالمغرب وجعله قاطرة التنوع الثقافي والسياسي، إلا أن الأمر سينحو منحى آخر حيث سيسود منطق الهاجس الأمني الذي فرض استمراريته إلى نهاية التسعينات. فطوال عشر سنوات 1960-1970 ستوضع الإذاعة والتلفزة تحت وصاية وزارة الإعلام والتي ستوضع بدورها تحت وصاية وزارة الداخلية- نلاحظ مثلا أن وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري كان يشغل المنصبين معا- مما سيجعل العلاقة بين القوى السياسية والوسائل السمعية البصرية جد متوترة بحكم غياب حرية الرأي والتعبير وظهور قوي لجهاز الدولة واحتكار هاله، وذلك بمقتضى ظهير 25 نونبر 1924 السابق الذكر.
سيستمر هذا الوضع إلى حدود الثمانينات حيث سيتم إنشاء إذاعة البحر الأبيض المتوسطMidi 1 سنة 1980 كشركة للقانون الخاص ويساهم فيها القطاع الخاص المغربي والفرنسي :21% ل ONA و23% ل BMCE و5% لسوشبريس وشركة فرنسية أخرى 49% .
وبعد بضع سنوات تم خلق قناة تلفزية جديدة تسمى بالقناة الثانية الدولية في 4 مارس 1989 حيث أبرمت الحكومة اتفاقية مع شركة خاصة LA SOREAD التي من خلالها عهد إليها بإنجاز واستقلال قناة تلفزية، ورغم أن هذه القناة قد بثت حيوية في المغرب غير أن صعوباتها المادية (قلة عدد المنخرطين وسوء التدبير ومنافسة الفضائيات الأجنبية الملتقطة بالمغرب) قادت سنة 1996 إلى تغيير ملكيتها فأصبحت الدولة أكبر مساهم بنسبة70 % إضافة إلى مساهمات تتجلى في كل من ONA و BMCE ب 30% وقد اعتبر الملاحظون الدوليون هذه الخطوة إيجابية نوعا ما وأنها بداية بوادر تحرير القطاع السمعي البصري بالمغرب الذي سيأتي قانون التحرير ليعززه ويضع الإطار القانوني المنظم له.
المطلب الثاني: قانون تحرير القطاع السمعي البصري
صدر القانون 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري في 3 نونبر 2004 (تاريخ المصادقة عليه في المجلس الوزاري)، والذي جاء تتويجا لمشارورات ونقاشات واسعة بين مختلف مكونات المجتمع المغربي والسلطات العمومية والمهنيين والخبراء الجامعيين وممثلي المجتمع المدني وهو النقاش الذي انطلق عمليا في إطار المناظرة الوطنية للإعلام والاتصال التي رسمت منهجية معقولة للإصلاحات الواجبة على المشهد الإعلامي فتحضيرا لهذه المناظرة سنة 1993 اشتغلت عشر مجموعات عمل على مدى أسبوعين ومثلت فيها مختلف مكونات الحقل الإعلامي من مشارب سياسية وفكرية متعددة وقدمت 118 توصية. ثم جاء تصريح الوزير الأول السيد عيد الرحمان اليوسفي أمام مجلس النواب 1998 الذي دعا فيه لإحداث هيئة عليا للإعلام والاتصال وتنمية الإنتاج الوطني السمعي البصري والقطاع السينمائي. وقد مرت عملية الإصلاح هاته بمشروعين واحد للسيد العربي المساري الذي تحمل حقيبة الاتصال مابين 1998-2000 ومشروع السيد محمد الأشعري ما بين 2000-2002، وقد أسفر هذا المشروع الأخير وما واكبه من نقاش وضغط سياسي على موافقة المجلس الوزاري في 29 غشت 2002 على مرسوم قانون يتعلق بإلغاء احتكار الدولة في مجال الإعلام السمعي البصري ( المرسوم بقانون رقم663.02.2 بتاريخ 10 شتنبر 2002).
يأتي إذن قانون الاتصال السمعي البصري لترسيخ النهج الديموقراطي الذي رسمته مجموعة من الديناميكيات المجتمعية التي عرفها المغرب منذ مطلع التسعينات بهدف بناء أسر دولة الحق والقانون وتوسيع مجال الحريات العامة الفردية والجماعية. وترتكز الفلسفة العامة لهذا النص على الإرادة في التحرير المنظم والمتنوع لقطاع الاتصال السمعي البصري الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار للمتطلبات التالية:
- الحداثة وانفتاح الفضاء السمعي البصري.
- ضرورة مساهمة هذا القطاع في تكريس القيم والثقافة الوطنية والتنمية الشاملة لبلادنا.
- النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضمان حرية التعبير والرأي في إطار احترام كرامة الإنسان والحياة الشخصية للمواطنين والتعددية في التفكير والرأي.
- إحداث قطب عمومي للاتصال السمعي البصري الوطني مع تمكينه من رفع تحديات التعددية والجودة.
ويضع هذا القانون سياقا متنوعا من أجل توفير إمكانيات إحداث واستقلال شبكات الاتصال السمعي البصري لفائدة متعهدين جدد خواص مع إعطاءه دورا أساسي ومتميزا للمرفق العمومي.
ويضم القسم الأول من القانون77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والمنفذ بظهير 7 يناير 2005 (ظهير شريف رقم .1.257.04. منشور بالجريدة الرسمية عدد 5288 بتاريخ 36 فبراير 2005 ص 404و419 تعاريف للمصطلحات الأساسية وتسطير للمبادئ العامة حيث يقم المشروع حوالي 25 تعريف من أجل الاستيعاب الدقيق لمقتضيات المشروع الجديد من قبيل اتصال سمعي بصري ومقدم خدمات وإنتاج سمعي بصري وطني والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري والإشهار من إشهار مؤدى عنه وإشهار غير معلن وإشهار ممنوع ورعاية مقاولة لبرنامج بهدف ترويج اسمها وإشهار غير تجاري..... الخ.
ومن أبرز ما يمكن الوقوف عنده بخصوص الجزء الثاني من القسم الأول المتضمن للمبادئ العامة هو المسؤوليات التي تجعل الحرية المتحدث عنها في المشروع حرية مسؤولة وليست حرية مطلقة إذ عليها أن " تحترم كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والتنوع والطابع التعددي في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي وكذا احترام القيم الدينية والمحافظة على النظام العام والأخلاق الحميدة وحاجيات الدفاع الوطني كما تمارس هذه الحرية في إطار احترام متطلبات المرفق العام والإكراهات التقنية الراجعة إلى وسائل الاتصال وكذا ضرورة تنمية صناعة وطنية للإنتاج في المجال السمعي البصري"
ويتضمن القسم الثاني تحديدا للأصناف القانونية المرخص بها للمتعهدين الخواص لممارسة النشاط السمعي البصري وهي الترخيص والإذن والتصريح والأحكام المشتركة ويحدد مضمون كل واحد من هذه الأصناف وشروط ومسطرة منحها
فيما يتناول القسم الثالث القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري ويحدد أهدافه، الذي يتكون من شركات مجهولة الاسم وتمتلك الدولة أغلب أو كامل رأسمالها، ويتوقف هذا القسم عند تحويل الإذاعة والتلفزة المغربية التي تملك الدولة مجموع رأسمالها ويحدد نظامها الجديد ووضعية المستخدمين وأملاكها وعلاقتها بالدولة.
ويتعرض القسم الرابع لأحكام ومقتضيات مختلفة تخص القطاعين العام والخاص في الاتصال السمعي البصري، في حين يتناول القسم الخامس العقوبات والجزاءات التي ستتولى المحكمة الإدارية بالرباط وحدها النظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات التي تدخل ضمن اختصاصات المحاكم الإدارية.
وخصص القسم السادس والأخير للأحكام الانتقالية والنهائية المتعلقة أساسا بالنظام الأساسي للقناة الثانية وقيامها بمهام المرفق العام طبقا لدفتر التحملات كما يهم أحكاما تخص استمرار الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار بصفة انتقالية في ممارية مهامها إلى غاية الموافقة على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من طرف الهيئة العليا.
هكذا إذن وفر قانون تحرير قطاع الاتصال السمعي البصري إطارا قانونيا سيمكن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من الاستناد عليه لاتخاذ قراراتها الخاصة بهذا القطاع الذي يبدو أن قرار الدولة بتحريره بات قرارا لا رجعة فيه .فكيف تنظم الهيئة وما هي هياكلها؟ وكيف تتخذ قراراتها؟
المبحث الثاني: تنظيم الهيئة وقراراتها
المطلب الأول: تنظيم الهيئة وهيكلتها
بناء على المادة 1 من الظهير الشريف رقم 01.212.02 الصادر في 22 جمادى الأخرى 1423 الموافق ل 31 أغسطس 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تفسيره بمقتضى الظهير الشريف رقم 01.30.03 الصادر في 16 رمضان 1424 الموافق ل11 نونبر 2003، ثم إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري للانخراط في مسلسل التحرير والانفتاح على التجاري الأكثر نضجا في ميدان تنظيم وتسيير الشأن العام في مختلف أبعاده المؤسساتية والتنظيمية.
وتتألف الهيئة العليا حسب المادة 2 من نفس الظهير من:
1/- المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري: الذي تناط بت عدة مهام كإبداء الرأي في كل مسألة تحال إليه من الملك وللبرلمان وللحكومة وللوزير الأول ولرئيس مجلس النواب والمستشارين ، ورفع الاقتراح في شأن اختيار الشخصيات التي يرجع أمر تعيينها للملك، وغيرها من الاختصاصات التي تتضمنها المادة 3، كما توكل إليه مهمة البحث في الشكايات التي تلقاها من المنظمات السياسية والنقابية والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف وفي القوانين والأنظمة المطبقة عير المخالفات.
2/- المديرية العامة للاتصال السمعي البصري التي تضم في هياكلها:
+ مديرية الدراسات التي تنجز البحوث والمحاليل الضرورية لمداولات المجلس وتسهر على تنسيق الأشغال التحضيرية لقرارات المجلس فيمنا يتعلق بمنح التراخيص والأذون.
+مديرية الشؤون الإدارية والمالية التي تعمل على توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية واللوجيستيكية الضرورية.
+ مديرية تتيع البرامج وتعمل على تتبع وتحليل البرامج والخدمات المقدمة من قبل متعهدي الإذاعات والقنوات التلفزية.
+مديرية البيئات التقنية والتتبع التكنولوجي وتسهر على مراقبة الترددات الراديو كهربائية المخصصة لقطاع الاتصال السمعي البصري وتوفير الوسائل التقنية الضرورية لتتبع البرامج ومتابعة التطورات التكنولوجية في قطاع الاتصال السمعي البصري.
+مديرية الدراسات القانونية التي تكلف بإنجاز الدراسات ومد المجلس بالخبرة القانونية الضرورية لأشغاله.
+ وحدة المعلوميات ووحدة الاقتصاد ومراقبة التدبير ووحدة الإعلام والتوثيق وتقوم هذه الوحدات الوظيفية بأداء مهامها تحت الإشراف المباشر للمدير العام الذي يعينه الملك.
وتحرص الهيئة على الأخلاقيات المؤسساتية وعدم التحيز والشفافية المؤسساتية في عملية اتخاذ القرار ومتابعة تفعيله وتنفيذه وعدم التحيز.
ولتكريس مفهوم الحرية في القطاع السمعي البصري بالمغرب والتي مثلت أبرز المهام المنوطة بالهيئة، فقد قامت باتخاذ مجموعة من القرارات كان هدفها تدعيم الحريات العامة والحفاظ على مبدأ الاحترام المتبادل للأطراف فما هي الإجراءات المسطرية التي تتبعتها الهيئة عند اتخاذها لقراراتها؟ وما هي طبيعة هذه القرارات؟
المطلب الثاني: قرارات الهيئة
إن أهم ما يميز قرارات الهيئة تنوع المساطر المتبعة في اتخاذها، حيث أن هذا التنوع يأتي ملائما لنوعية القضية المعروضة عليه، ويبدأ القرار المتخذ من طرفها بالتذكير بالمادة المؤطرة لهذا المجال ثم يليه سرد الواقعة المدروسة من طرفه، وبعد مداولة المجلس في القضية يتم دراسة الموضوع من حيث الشكل ثم من حيث الموضوع، ليختتم قراره تحت عنوان (لهذه الأسباب) والتي يمكن أن تطول أو تقصر حسب حيثيات القضية المعروضة عليه حيث أن هذه المسطرة تم اقتباسها من قرار الهيئة في مجال التعددية بشأن شكاية جبهة القوى الديمقراطية ضد صور بالقناة الثانية. أما في مجال آخر يتعلق بمنح الأذون ثم الاقتصار على ثلاث مراحل في اتخاذ الهيئة العليا قرارها حيث تم التذكير بالمادة المؤطرة لعمل الهيئة وبعده ثم توضيح وإبراز معالم القضية المعروضة عليه لينتهي قرارها باتخاذ قرارها والذي اقتصر في ثلاث نقط أساسية.
ومما سبق يمكن سرد مجموعة من الملاحظات الأساسية في المساطر المعتمدة من طرف الهيئة عند اتخاذها لقراراتها.
- تنوع المساطر المتابعة عند اتخاذ الهيئة لقراراتها.
- عدم وجود مجال محدد لقرارات الهيئة (التعددية، منح الأذون، القواعد الأخلاقية، التراخيص، الحق في الرد، الإشهار)
- اعتماد الاجتهاد كأساس لاتخاذ القرارات.
- عدم وجود مسطرة موحدة كمرجع لاتخاذ قراراتها.
ويمكن تحديد طبيعة قرارات الهيئة من خلال إبراز مهامها والتي تتمثل في:
- إبداء الرأي للملك وللبرلمان وللحكومة حول كل القضايا التي تعرض عليها والمتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري.
- إبداء الرأي وجوبا للوزير الأول ولرئيسي غرفتي البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين المتعلقة بقطاع السمعي البصري.
- منح التراخيص والأذون لاستقلال الخدمات السمعية البصرية.
- تعيين الترددات الراديوكهريائية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري لتمكينهم من بث خدماتهم الإذاعية والتلفزية عير الشبكة الهرتزية.
- السهر على احترام المتعهدين للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري وكذا لمضمون دفاتر التحملات.
كما يجوز للهيئة أن تنظر من تلقاء ذاتها في كل حالة من حالات خرق أو عدم مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية من طرف قناة تلفزية أو محطة إذاعية، كما يمكنها فتح تحقيق في حالة تلقيها بإشعار من طرف ثالث وعلى الخصوص إثر تقديم شكاية ولهذا الغرض تقوم مصالح الهيئة بتتبع البرامج التي يتم بثها من طرف القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية.
وفيما يلي سرد بعض القرارات المتخذة من طرف الهيئة (انظر الملاحق):
-منحت الهيئة التراخيص لمشاريع إذاعية تتقاسم صفات الجهوية من ناحية والخدماتية والموسيقية من ناحية أخرى أي أنه لم يمنح الترخيص لإذاعة تتعاطى الأخبار السياسية وهذه الإذاعات هي كالتالي:
- إذاعة " هيت إديوماروك" ( الدار البيضاء- الرباط-مراكش)
- إذاعة " راديو أطلس" (مراكش)
- إذاعة "راديو بلوس" ( أكادير)
- إذاعة لكل الناس ( الدار البيضاء ومحيطها)
- إذاعة إيكوميديا إ.ق.م.
- مجموعة فاس، مراكش، أكادير
إذاعة BIZFM
كما ظهرت مجموعة من القنوات التلفزية:
- المغربية وهي مشتركة بين القناة الأولى والثانية
- الرابعة التربوية.
- السادسة للقرآن الكريم
- الرياضية.
- قناة العيون الجهوية
- قناة ميدي سات.
كانت هذه إذن نماذج لبعض القنوات الإذاعية والتلفزية المرخص يها والتي تبث بالفعل توجه الدولة نحو تحرير القطاع السمعي البصري رغم التردد في إعطاء رخص لقنوات تلفزية أو إذاعية ذات طابع سياسي رغم الحديث عن مشروع قناة برلمانية مغربية أيضا رغم منح قناة الجزيرة الضوء الأخضر لإقامة مكتب تبث منه مباشرة من الرباط أخبارا للعالم.


خاتمة
إن وضعية الاتصال السمعي البصري في المغرب تتطلب ولا شط إصلاحا مزدوجا:
- إصلاح القطاع السمعي البصري العمومي من العيوب والنقائص العديدة التي يعاني منها في ظل وجود منافسة قوية للقنوات الأجنبية ( الضعف في التجهيزات والتكوين والبحث،/ علاقات الزبونية والولاء ،التمويل....)
- إصلاح الإطار القانوني للتحرير قصد فتح المجال لإذاعات وخدمات يقوم القطاع الخاص بها في إطار من الوضوح وتكافؤ الفرص وقواعد الضبط والأخلاقيات، ورغم ما يمكن أن نلاحظ على الشروط المرتبطة باستقلال الهيئة فإن قياس هذا الاستقلال سيظهر في الميدان لأن الأمر يرتبط بالسلطات المكلفة بالتعيين بقوة الفاعلين في الميدان وبتنظيم المهنيين ويقظة المجتمع السياسي والمدني ونوعية الأشخاص المكلفين بمهام الضبط والاقتراح والمراقبة وبالوسائل البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارتهم وبعد طول الانتظار أخرجت الهيئة مؤخرا عن ما في جعبتها متجنبة بذلك عقد مؤتمر صحفي لتوضيح أسباب الانتقاء بل من الخبر كمجرد قصاصة عادية في وكالة المغرب العربي للأنباء.
إن التساؤل المستقبلي الذي يطرح نفسه بحدة بعد دخول المغرب هذه التجربة هل هو هل توفرت الشروط الموضوعية من موارد بشرية ومالية واستثمارية وقاعدة اجتماعية لنجاح تجربة التحرير أم سيكون مصيرها كمصير التجارب التي فشلت في تونس والسنغال وساحل العاج.


---------------------
المراجع
ü الكتب:
1/- عبد العزيز التويضي، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب، دار الأمان الرباط 2004
2/- سلسلة نصوص ووثائق قانون الاتصال السمعي البصري على ضوء القانون المقارن منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ع 139 الطبعة الأولى 2005.
3/- علي كريمي، حقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب بين طموح التغيير وإكراه الظروف السياسية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 46 سنة 2003.
Ouvrages:
- Taib Boutboukalt, la politique de l'information des protectorat français au maroc 1912-1952 éducation maghrébins.

ü المقالات والجرائد:
1/- عواطف عبد الرحمان، الحق في الاتصال بين الجمهور والقائمين بالاتصال، مجلة عالم الفكر عدد 1 و2 سنة 1994.
2/- مجلة الصحيفة المغربية العدد 28-31 مارس 6 أبريل.
3/- يحيى اليحياوي إذاعة سوى العربية بالمغرب ، جريدة العلم العدد 17 فبراير 2004.
جريدة اليسار الموحد 19-25 دجنبر 2003 أيضا 10 إلى 16 يونيو 2005 العدد 100.

ü Sites – internet
§ http://www.rezgar.com/
§ http://www.elyhaoui.org/
§ www.nashiri.net/news
§ http://www.arabdecision.org/
§ http://www.haca.com/





تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مقارنة شكلية بين دستوري 2011 و1996

نظام الحكم في المغرب

الرجة الثورية العربية على ضوء نظريات الثورات والاحتجاجات لعبد الحي مودن