المشاركات

عرض المشاركات من 2014

تحت مراقبة الرادار... تقرير هيومن رايت ووتش

صورة
تحت مراقبة الرادار... تقرير هيومن رايت ووتش مرت عدة أيام على إصدار منظمة "هيومن رايت ووتش" تقريرها حول أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات اللاجئين بتندوف، وهي مسافة كافية للابتعاد عن "التمجيد" أو "التنديد"، المرفوضين في مثل هذه التقارير التي يتداخل فيها الجانب التقني بالجانبين الحقوقي والسياسي، وذلك للمعرفة المسبقة بمواقف المنظمة من قضية الصحراء، فيما يتعلق بتوسيع ولاية "المينورسو" لمراقبة حقوق الإنسان. إن التقرير المذكور يستدعي قراءة موضوعية وفق ما تنص عليه القواعد العامة للتقصي والقوانين الدولية. للتذكير، فإن ساكنة مخيمات تندوف تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف المعنية بشؤون اللاجئين لسنة 1951. هذه الاتفاقية التي تحمل الدولة الطرف (الجزائر) مسؤولية حماية كل المتواجدين على ترابها، حيث تنص المادة الثانية من الاتفاقية " على كل لاجئ   إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته ". وتضيف الفقرة الأولى من المادة 7   " حيثما لا تنص هذه الاتفاقية على منح اللاجئين معاملة أفضل، تع

عزيز إيدامين حوار حول الوضع الحقوقي والمنتدى العالمي لحقوق الانسان

صورة

التفكير الجماعي في آلية للوقاية من التعذيب

صورة
التفكير الجماعي في آلية للوقاية من التعذيب يرتبط هذا المقال ويرتكز على القانون القانون رقم 124.12 الموافق بموجبه على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي دخل حيز النفاذ سنة 2006،   المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/06/2013، ، والذي يدعو الدول الى انشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب وفق مادته 17. إن كان المغرب لا زال لم يضع   صك الانضمام لهذا البرتوكول لدى الأمين العام للأمم المتحدة ، حتى يصبح التزاما دوليا، وتبدأ اللجنة الفرعية المعنية بالوقاية من التعذيب عملها، حسب الفقرة الرابعة من المادة 27 من الاتفاقية، فإنه لا بأس من الاشارة الى بعض النقط: أولا: أن الحركة الحقوقية المغربية كانت سباقة الى فتح النقاش العمومي حول هذه الآلية، سواء من خلال الترافع لدفع المغرب للانضمام الى هذا البروتوكول، أو من خلال توحيد وجهات النظر حول شكل ومضمون هذه الالية. مما حدا بالحركة الحقوقية الى تشكيل المجموعة الوطنية للترافع من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والتي اختارت الذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 2010، وقدمت فيها

الحرية الان بين التصريح والترخيص.

صورة
الحرية الان بين التصريح والترخيص. أصدرت المحكمة الادارية بالرباط حكمها بالرفض من حيث الشكل في طلب دفاع جمعية "الحرية الآن" وذلك لانعدام الصفة وفقا لمنطوق المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية، وقد اعتبره العديد من المتتبعين والحقوقيين قرارا مجانبا للصواب، في حين القلائل جدا من اعتبره قرارا إيجابيا وذلك من أجل الطي النهائي لنقاش عقيم حول مسطرية نظام الترخيص أم التصريح في تأسيس الجمعيات بالمغرب. بعيدا عن النقاش القانوني والمسطري، والذي لهما أهلهما ورجالاتهما ونساؤهما، وقريبا من المنظومة الحقوقية والسياسة الحقوقية، فإن "الجمعية" أمامها خياران لتأكيد شرعية وجودها بناء على قرار المحكمة الادارية الحامل للرقم 4409. وهما خياران مرتبطان بمبدأ الحق في التظاهر والتجمع كما أقرته المعايير الدولية. الخيار الأول، يتمثل في خضوع "الجمعية" لقرار المحكمة في الفقرة الأخيرة، وهي تصحيح المسطرة وفق ما تتيحه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية، (وكما يقول المثل يا دار ما دخلكش شر)، فتكون في هذه الحالة "الجمعية" مستوفية لشروط