علي أنوزلا لم يحرض على الإرهاب



علي أنوزلا لم يحرض على الإرهاب
قضية مدير موقع "لكم" الأستاذ "علي أنوزلا"، تطرح علينا أكثر من سؤال، يهم "خط التماس" بين الحق في نشر الخبر وقانون التحريض على القتل والكراهية، وهو خط يسيل دائما الكثير من المداد خاصة في المغرب، نظرا لضبابية الحقلين معا في دولة لازال مسارها الديمقراطي يعرف تقهقرا في ظل غياب إرادة حقيقية للتغير، ويتعلق الأمر ب:
 حقل حقوق الإنسان بما يحتويه من الضمانات التي تكفل للإنسان أن يعيش حرا، وحقل القانون بشكل عام، وهو  المؤطر في التجربة المغربية ل"منع ممارسة بعض الأعمال" وليس "حماية ممارسة الحقوق."
فقد صدر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في يناير 2009 وثيقة تحمل رقم ISSN1014-5583، معنونة ب "الإرهاب ومقاومة الإرهاب"، تدعو من خلالها إلى تلازم تعزيز حقوق الإنسان بشكل تكاملي مع مكافحة الإرهاب، باعتبار أن أحدهما يعزز الآخر.
كما أن الوثيقة نفسها تحيل إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان وحمايتها أثناء مكافحة الإرهاب، الذي يعمل على تحديد ورصد الممارسات الفضلى من جهة ومن جهة أخرى الانتهاكات التي تقع أثناء مكافحة الإرهاب التي تحترم أو لا تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1624 لسنة 2005 الذي يمنع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وعلى التطرف والتعصب اللذين يؤديان إلى العنف، ووفق الستة عشر صكا قانونيا على مستوى العالم المعتمدين من قبل الأمم المتحدة والمتعلقين بالإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء مكافحة الإرهاب.
الوثيقة الأممية تحيل على إعلان مشترك صادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول حرية الإعلام، والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية حول حرية التعبير بتاريخ 21 دجنبر 2005 الذي يدين "محاولات بعض الحكومات استغلال الحاجة لمكافحة الإرهاب كمبرر لتبني قوانين تقيد بشكل غير لازم حرية التعبير، تبني بشكل راسخ عبارات النظام العام والأمن القومي الذي يتم من خلاله تقويض حرية التعبير باللجوء إلى تعبيرات غامضة وفضفاضة للغاية"، مما حدا بالإعلان المشترك أن يوصي الدول بأنه "لا ينبغي أن يكون أي شخص مسئول عن محتويات تنشر على الإنترنت في حال أن لا يكون ذلك الشخص هو مؤلفها ما لم يقم ذلك الشخص بتبني تلك المحتويات كمحتويات صادرة عنه أو أن يرفض أمر المحكمة بإزالة تلك المحتويات. ينبغي أن يتم حصر الاختصاص القضائي في القضايا القانونية المتعلقة بمحتويات الإنترنت بالدول التي يتواجد فيها المؤلف أو الدول التي تستهدفها تلك المحتويات بشكل خاص. لا ينبغي أن ينشأ الاختصاص القضائي ببساطة بسبب أن المحتويات قد تم تنزيلها في دولة معينة".
ويضيف الإعلان المشترك أن: "الحق في حرية التعبير هو حق معترف به عالمياً كحق أصيل من حقوق الإنسان ويمكن أن تؤدي محاولات مواجهة الإرهاب من خلال تقييد هذا الحق إلى تحقيق أغراض بعض الجماعات الإرهابية وعلى الأخص فيما يتعلق بتفكيك حقوق الإنسان. بينما قد يكون من المشروع حظر التحريض على الإرهاب أو الأعمال الإرهابية إلا أنه لا ينبغي للدول أن تستخدم تعابير غامضة مثل تعابير "التمجيد أو الترويج" للإرهاب عند تقييد حرية التعبير. وينبغي أن يفهم التحريض على أنه الدعوة المباشرة للانخراط في الإرهاب بهدف الترويج للإرهاب وفي الحالات التي تكون فيها تلك الدعوة مسئولة بشكل مباشر عن زيادة احتمال حدوث أعمال إرهابية."
وقد حددت المعايير الدولية في إطار المادة 5 من اتفاقية منع الإرهاب ثلاثة شروط موضوعية لربط حرية التعبير بالتحريض على الإرهاب وهي:
أن يكون هناك "فعل" اتصال مع شبكة إرهابية، أن يكون هناك "تعمد" موضوعي من هذا الشخص للتحريض على الإرهاب، وأخير أن يكون هناك خطر موضوعي إضافي من أن سلوك الشخص يحرض على الإرهاب. ويتفق الخبراء الدوليون على أن القصد من "التعمد" هو أنه "نداء مباشر للاشتراك في الإرهاب، بقصد تعزيز هذا الإرهاب، وفي سياق تكون الدعوة فيه مسؤولية سببية مباشرة عن زيادة الاحتمال الفعلي لحدوث عمل إرهابي."
وأشار السيد "مارتين شاينين" المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، في تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان في دروته 16 بتاريخ 22 دجنبر 2010، في علاقة بالتحريض على الإرهاب، من خلال قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية  "لوروا ضد فرنسا"، "لابد من أن تُحترم عند تنفيذ المادة 5 التزامات حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير". مما جعل المقرر الخاص يدخل تعديلاً على تعريف الإرهاب للإشارة إلى السلوك الذي يؤدي إلى خطر موضوعي يتمثل في ارتكاب جريمة إرهابية، وإثبات شرط وجود نية ذاتية للتحريض على ارتكاب عمل إرهابي ووجود خطر موضوعي بأن عملاً إرهابياً سيُنفَّذ فعلاً." كما أكد أنه لا يجب تقييد حرية التعبير إلا بما هو ضروري لحماية الأمن الوطني أو النظام العام والسلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة، ويجب أن تكون محددة في القانون بلغة دقيقة، مع تجنب أي تعابير غامضة مثل "تمجيد" أو "تشجيع" الإرهاب، ويجب أن تنطوي على خطر (موضوعي) فعلي بارتكاب العمل الذي تم التحريض عليه، ينبغي أن يشير نصها صراحة إلى عنصرين من عناصر القصد هما قصد إيصال رسالة وقصد التحريض على ارتكاب عمل إرهابي".
من خلال الحيثيات المذكورة أعلاه فإن الأستاذ "علي أنوزلا" لم يحرض على الإرهاب، في المقابل استطاعت الدولة المغربية أن تؤكد مرة أخرى أنها غير قادرة على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وخاصة حرية الرأي والتعبير.
فالدولة القوية هي التي تواجه الإرهاب بحقوق الإنسان، وليست تلك التي تواجه حقوق الإنسان بالإرهاب.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مقارنة شكلية بين دستوري 2011 و1996

نظام الحكم في المغرب

الرجة الثورية العربية على ضوء نظريات الثورات والاحتجاجات لعبد الحي مودن